الصفحة |
الموضوع |
الصفحه |
الموضوع |
|
أو يتردى في البئر مثلا |
|
الأضحية المنذورة غير صاحبها ولم ينو عنه |
١٤١ |
اعتبار استقرار الحياة في الحيوان قبل الذبح |
١٥٩ |
كفاية ذبح الغير الأضحية المنذورة لو نوى عن صاحبها |
١٤٢ |
اختلاف كلمات الفقهاء في المراد من استقرار الحياة |
١٦٠ |
هل يجب على ذابح أضحية الغير أرش ما نقص بالذبح؟ |
١٤٤ |
أقوال الفقهاء عند الشك في استقرار الحياة |
١٦٠ |
ثبوت الضمان لو ذبح الأضحية وفرقها من دون إذن صاحبها |
١٤٧ |
البحث عن اعتبار استقرار الحياة في حل الذبيحة |
١٦١ |
المتولي لاخذ الأرش أو القيمة هو الناذر دون الحاكم |
١٥٣ |
حكم ما لو قطع الذابح الأوداج من غير محل الذبح ثم أراد التدارك |
١٦١ |
استحباب الاكل من الأضحية المنذورة |
١٥٣ |
خروج الحيوان عن الملك بنذره أضحية |
١٦٢ |
احتياج السمك إلى التذكية |
١٥٧ |
عدم خروج الحيوان عن الملك بتعيينه للعقيقة أو بأخوى النذر |
١٦٣ |
ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا |
١٥٧ |
ثبوت قيمة الأضحية المنذورة للفقراء باتلافها |
١٦٤ |
حلية السمك لو وثب من الماء فأخذه قبل موته |
١٥٨ |
كفاية نحر الأضحية المعيبة لو تعيبت بعد النذر |
١٦٥ |
تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء |
١٥٩ |
عدم الضمان لو ضلت الأضحية أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط |
١٦٦ |
حلية السمك بموته خارج الماء |
١٥٩ |
عدم سقوط التكليف لو ذبح |
١٦٧ |
عدم حلية السمك لو أدركه بنظره خارج الماء |
|
|
١٦٧ |
حلية السمك بموته خارج الماء لو أخرجه مجوسي أو مشرك |