__________________
=
يومئذ ابن تسع سنين وأشهر ، فقال يحيى بن اكثم : أتاذنْ لي ـ جعلت فداك ـ في مسألة ؟
فقال الجواد عليهالسلام : سل ما شئت ؟
فقال يحيى : ما تقول ـ جعلت فداك ـ في محرم قتل صيداً ؟
فقال ابو جعفر الجواد عليهالسلام : قتله في حلٍ أو حرم عالماً كان بالمحرم أم جهلاً ، قتله عمْداً أو خطئاً ، حرّاً كان المحرّم أو عبداً ، صغيراً كان أو كبيراً ، مبتدأً بالقتل أو معيداً ، من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها ، من صغار الصيد أم من كباره ، مُصرّاً على ما فعل أو نادماً ، في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار ، محرماً كان بعمرة إذ قتله أو محرماً بحج ؟!
فتحيّر ابن اكثم وبان في وجهه العجز والأنقطاع وتلجلج ، حتى عرف عامّة المجلس عجزه ، فلمّا تفرّق الناس وبقي الخاصّة ، قال المامون لأبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك إن رأيت أن تذكر وجوه الفقه فيما فصّلته من وجوه قتل المحرم لنعلمه ونستفيده ؟
فقال ابو جعفر عليهالسلام : نعم إن المحرم إذا قتل صيداً في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة ، وإن اصابه في الحرم فعليه الجزاء مُضاعفاً ، وإذا قتل فرضاً في الحل فعليه حمل قد فُطم من اللبن ، فأذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ. فأذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة ، وإنْ كان نعامة فعليه بُدنه ، وإن كان ظبياً فعليه شاة ، فأنْ كان قتل شيئاً من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مُضاعفاً هدياً بالغ الكعبة ، وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي وكان إحرامه للحج نحره بمنى ، وإن كان إحرام بعمرة نحره بمكة ، وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه المأثم ، وهو موضوع عنه في الخطأ والكفّارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفّارة عليه ، وعلى الكبير واجبة ، والنادم يسقُط ندمه عقاب الأخرة والمصرّ يجب عليه العقاب في الأخرة.
فقال المأمون : أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك.
ثم طلب المأمون : من الامام ان
يسأل يحيى بن اكثم مسألة كما سأله ، فقال ابو جعفر عليهالسلام ليحيى : إخبرني عن رجل نظر الى إمرأة في أول النهار فكان نظره اليها حراماً عليه ، فلما ارتفع النهار حلت له ، فلما زالت الشمس حرمت عليه ، فلما كان وقت العصر حلت له ، فلما غربت الشمس حُرّمتْ عليه فلما طلع الفجر حُلت له ،
=