اعتبار قوله ما دام (١) انفتاح باب العلم بالاحكام كما لا يخفى ، ومع الانسداد (٢) كان قوله معتبراً إذا أفاد الظن من باب حجية مطلق الظن
______________________________________________________
والخروج عن الدين ، أو المخالفة القطعية الكثيرة الناشئ من جريان البراءة ، وعليه ، فلا يثبت اعتبار قول اللغوي فيها ، مع أن جريان مقدمات الانسداد منوط بترتب أحد هذين المحذورين ، ومن المعلوم أنه لا يلزم من إجراء أصل البراءة في موارد الجهل بتفاصيل اللغات محذور الخروج عن الدين ، كما لا يلزم من إجراء أصل الاحتياط في تلك الموارد العسر أو الحرج المنفيان في الشريعة المقدسة ، ومع عدم لزوم أحد هذين المحذورين لا يتم دليل الانسداد لإثبات حجية الظن الحاصل من قول اللغوي ، نعم إذا ترتب أحد المحذورين المتقدمين ثبت انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام ، فيصير مطلق الظن ـ الّذي منه الظن الحاصل من قول اللغوي ـ حجة.
فالنتيجة : أنه لا تتم مقدمات الانسداد الصغير لإثبات حجية قول اللغوي.
ثم ان ما تقدم من تقرير الانسداد وجوابه قد أفاده الشيخ الأعظم (قده) بقوله : «ولا يتوهم أن طرح قول اللغوي غير المفيد للعلم في ألفاظ الكتاب والسنة مستلزم لانسداد طريق الاستنباط في غالب الأحكام ، لاندفاع ذلك بأن أكثر موارد اللغات إلّا ما شذّ وندر كلفظ الصعيد ونحوه معلوم من العرف واللغة كما لا يخفى ... إلخ».
(١) ظرف لقوله : «لا يوجب» و «دام» هنا تامة بمعنى ثبت ، أي : لا يوجب اعتبار قوله في ظرف ثبوت انفتاح باب العلم.
والأولى أن يقال : «ما انفتح باب العلم بالاحكام» أو «ما دام باب العلم بالاحكام مفتوحاً».
(٢) أي : ومع انسداد باب العلم والعلمي بالنسبة إلى معظم الأحكام كان