وان فرض انفتاح باب العلم باللغات (١) بتفاصيلها فيما عدا المورد (٢).
نعم (٣) لو كان هناك دليل على اعتباره لا يبعد أن يكون انسداد
______________________________________________________
قول اللغوي حجة في خصوص هذا المعظم بشرط افادته الظن ، فحجيته حينئذ تكون من باب حجية مطلق الظن وان فرض انفتاح باب العلم والعلمي بالنسبة إلى ما عدا هذا المعظم من اللغات ، وقد تقدم تقريبه بقولنا : «نعم لا ريب ... إلخ».
(١) فلا يكون انسداد باب العلم والعلمي في اللغات منشأ لحجية قول اللغوي.
(٢) أي : فيما عدا المورد الّذي لا يعلم تفصيل المعنى اللغوي فيه.
(٣) غرضه الاستدراك على ما ذكره من أن انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات لا يوجب اعتبار قول اللغوي ، وأن المدار على الانسداد في الأحكام ، وحاصل الاستدراك : أن الانسداد في اللغات وان لم يترتب عليه اعتبار قول اللغوي ، لعدم كونه دليلا على ذلك ، لكن يمكن أن يكون انسداد باب العلم بتفاصيل اللغات حكمة لتشريع حجية قول اللغوي إذا قام هناك دليل خاص على اعتباره ، فيكون حينئذ من الظنون الخاصة كما نبّه عليه شيخنا الأعظم (قده) بقوله في صدر المسألة : «فان المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبت حجيتها مع قطع النّظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وان كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها».
وبالجملة : فالانسداد حكمة لتشريع الحجية لقول اللغوي ولو في حال انفتاح باب العلم ، لا علة لتشريعها له حتى لا يعتبر قوله مع التمكن من تحصيل العلم في المورد ، والداعي إلى جعل الانسداد حكمة لا علة هو منافاة إطلاق دليل حجيته الشامل لحالتي إمكان العلم وعدمه لعلية الانسداد المقتضية لاختصاص حجيته بحال الانسداد كما لا يخفى.