لعدم (١) نهوض ما يصلح لردعها ، كما يكفي في تخصيصها لها (٢) ذلك (٣) كما لا يخفى ، ضرورة (٤) أن ما جرت عليه السيرة المستمرة في مقام الإطاعة والمعصية وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة وعدم استحقاقها (*) مع الموافقة ولو في صورة المخالفة عن الواقع يكون (٥) عقلا في الشرع
______________________________________________________
فإذا كان خبر الثقة حجة عندهم ـ إذ المفروض عدم ثبوت ردع الشارع عنها ـ كان موافقته ومخالفته طاعة وعصياناً بنظرهم ، فإذا كانت موافقته طاعة وجبت عقلا ، لصدق الإطاعة عليها بنظر العقلاء ، وكذا تحرم مخالفته عقلا ، لكونها معصية عندهم أيضا.
فالمتحصل : أن ما يكون عند العقلاء طاعة يجب عقلا ، وما يكون عندهم معصية يحرم كذلك.
(١) تعليل لعدم ثبوت الردع ، ووجه عدم النهوض ما عرفت من عدم صلاحية الآيات والروايات الناهية عن اتباع غير العلم للردع عن السيرة ، لاستلزامه الدور.
(٢) أي : في تخصيص السيرة للآيات ، وضمائر «لردعها ، عنها ، بها» راجعة إلى السيرة ، وضمير «حجيته» راجع إلى خبر الثقة.
(٣) فاعل «يكفى» والمشار إليه : عدم ثبوت الردع عن السيرة.
(٤) تعليل لـ «يكفى» وقد عرفته بقولنا : «والوجه في جواز ... إلخ».
(٥) خبر «أن ما جرت» وقوله : «ولو في صورة» قيد لقوله : «وفي استحقاق العقوبة وعدم استحقاقها» وهو إشارة إلى الفرد الخفي من الإطاعة والمعصية ،
__________________
(*) الأولى سوق العبارة هكذا : «وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ، والمثوبة بالموافقة ولو في صورة المخالفة للواقع يكون عقلا ... إلخ».