على مخالفته ، أو الظن (١) بالمفسدة فيها (٢) بناء (٣) على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد.
وأما الكبرى (٤) فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ولو لم نقل (٥) (*) بالتحسين والتقبيح ،
______________________________________________________
بلزوم دفع الضرر المظنون في عرض التزامه بفعل ما استقل بحسنه وترك ما استقل بقبحه بناء على قاعدة التحسين والتقبيح.
(١) معطوف على «الظن بالعقوبة» يعني : أن الظن بالوجوب أو الحرمة يلازم الظن بالعقوبة والمفسدة ، فكلمة «أو» هنا بمعنى الواو.
(٢) أي : في مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم.
(٣) قيد لقوله : «أو الظن بالمفسدة» إذ بناء على عدم التبعية لا يكون الظن بالحكم ملازما للظن بالمفسدة كما هو واضح.
(٤) وهي وجوب دفع الضرر المظنون ، وقد عرفت توضيحه.
(٥) هذا رد لما أجاب به الحاجبي عن هذا الدليل العقلي من منع الكبرى وقد حكاه عنه شيخنا الأعظم ، حيث قال : «وأجيب عنه بوجوه أحدها : ما عن الحاجبي وتبعه غيره من منع الكبرى ، وأن دفع الضرر المظنون إذا قلنا بالتحسين والتقبيح العقليين احتياط مستحب لا واجب» ثم أجاب عنه ، فراجع. وحاصل ما أفاده المصنف ـ كما تقدم توضيحه ـ : أن وجوب دفع الضرر
__________________
(*) هذا التعميم غير ظاهر ، لأنه بناء على عدم إدراك العقل للحسن والقبح لا معنى لوجوب دفع الضرر المظنون أو المحتمل بحكم العقل ، إذ مع عزله عن الإدراك لم يظن العقل بالضرر حتى يحكم بوجوب دفعه ، فالفطرة كافية في الحكم بلزوم دفعه.