.................................................................................................
______________________________________________________
وتلميذاه (١) وأبو العباس (٢) والمقداد (٣) والأردبيلي (٤) والخراساني (٥) وسائر المتأخّرين (٦) إلّا من يأتي ذكره أنّها تجب على كلّ مسلم ، فيخرج من أنكر ضروريّاً كالخوارج والغلاة. وبذلك صرّح الشيخ في «المبسوط (٧)» وصلاة «الخلاف (٨)» حيث قال فيهما : لا يصلّى على القتيل من البغاة. وفي «التذكرة (٩) ومجمع البرهان (١٠)» الإجماع على وجوبها على كلّ مسلم. وفي «المنتهى (١١)» نفي الخلاف عنه. وفي «كشف الرموز (١٢)» أنّه هو المذهب. وفي «التنقيح (١٣)» أنّه مذهب الشيخ وأكثر الأصحاب وفي «الكفاية (١٤)» أنّه الأشهر.
والمصنّف هنا كالمحقّق في «الشرائع (١٥)» والشيخ في «الجمل والعقود (١٦)»
__________________
ف ٦٥٨٤) ، الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٣.
(١) المطالب المظفرية : صلاة الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦) ، وأمّا الآخر فغير موجود كتابه لدينا.
(٢) اللمعة الجليّة في معرفة النيّة (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٢٤٦.
(٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.
(٥) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ٣٢٧ س ١٨.
(٦) الدروس الشرعية : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١١١ درس ١٣ ، الجامع للشرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٢٠.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٢.
(٨) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٤ مسألة ٥٢٤.
(٩) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٢.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٢٥.
(١١) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٧ س ٥.
(١٢) كشف الرموز : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ١٩٢.
(١٣) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٤٥.
(١٤) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ١٢.
(١٥) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٤.
(١٦) الجمل والعقود : كتاب الصلاة في ذكر الصلاة على الأموات ص ٨٨.