.................................................................................................
______________________________________________________
على ما نقل ، أنّها تجب على مظهر الشهادتين ، فيدخل الخارج والغالي ، كما صرّح به الشيخ في «الخلاف (١)» في كتاب قتال أهل البغي حيث قال : الباغي إذا قتل غسّل وصلّي عليه لعموم الأخبار ، لكن المحقّق الثاني (٢) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (٣) وسبطه (٤) قيّدوا عبارة الكتاب والشرائع بما إذا لم يجحد ضروريّاً.
قلت : يؤيّده قوله فيما بعد : ممن له حكم الإسلام ، فإنّه يشير إلى أنّ المراد باظهار الشهادتين الإسلام.
وفي «المقنعة (٥) والوسيلة (٦) والسرائر (٧) والكافي (٨) والإشارة (٩)» على ما نقل عنهما قصر الوجوب على المؤمن. وقوّاه في «كشف اللثام (١٠)» ونفى عنه البعد في «المدارك (١١)» وفي «جامع المقاصد» نسبه إلى جمع من الأصحاب ، قال : منع جمع من الأصحاب الصلاة على المخالف إلّا لتقيّة فيلعن حينئذٍ وظاهر كلام المتأخّرين اختصاص ذلك بالناصب (١٢) ، انتهى.
وفي «الذكرى» وشرط سلّار للغسل اعتقاد الميّت للحق ، ويلزمه ذلك
__________________
(١) الخلاف : كتاب الباغي ج ٥ ص ٣٤٤ مسألة ١٣.
(٢) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٤٩ س ٤ (مخطوط مكتبة المرعشي النجفي الرقم ٦٥٨٤).
(٣) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٣٠٦ س ١٧.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٤ ص ١٥٠.
(٥) المقنعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٢٢٧.
(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ص ١١٨.
(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٥٦.
(٨) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ص ١٥٧.
(٩) اشارة السبق : كتاب الصلاة في صلاة جنائز أهل الايمان .. ص ١٠٤.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣٠٩.
(١١) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٥١.
(١٢) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٤.