.................................................................................................
______________________________________________________
وغيرها (١) وإن كان أقلّ نصيباً لعدّه في باب الغرقى أضعف.
وقال مالك (٢) : الابن أولى من الأب لأنه أقوى تعصيباً.
وهل يقدّم الولي على الموصى إليه بالصلاة أم لا؟ قولان ، نقل ثانيهما عن الكاتب (٣) ونفى عنه البأس في «المدارك (٤)» واحتمله المحقّق الثاني (٥) وظاهر العبارة كصريح «التذكرة (٦) والموجز (٧) وشرحه (٨) والذكرى (٩)» القول الأوّل. وفي «المسالك (١٠)» أنّه المشهور ، وفي «المختلف» نسبه إلى علمائنا ، قال : ولم يعتبر علماؤنا ما ذكرها ابن الجنيد (١١).
وقال أحمد : الموصى إليه أولى ، لأنّ أبا بكر أوصى أن يصلّي عليه عمر ، وعمر أوصى أن يصلّي عليه صهيب ، وأوصت عائشة أن يصلّي عليها أبو هريرة وابن مسعود أوصى أن يصلّي عليه الزبير ويونس بن جبير أوصى أن يصلي عليه مالك بن أنس وأبو شريحة أوصى أن يصلّي عليه زيد بن أرقم (١٢).
هذا ، وناقش الشهيد الثاني (١٣) في العبارة والمحقّق الثاني (١٤) جعل ما ناقش فيه
__________________
(١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في صلاة الأموات ج ٢ ص ٣١٧.
(٢) المجموع : باب الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢٢١.
(٣) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٦٢.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٤٤.
(٧) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد) : كتاب الطهارة في الموت ص ٥١.
(٨) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ص ٥١ س ١٤ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٧ س ١٤.
(١٠) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٣.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٤.
(١٢) المغني (لابن قدامة) : كتاب الجنائز في الأحق بالصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٦٦ ٣٦٧.
(١٣) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١ ص ٢٦٢.
(١٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٠٩.