خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» يتأكّد لمن ركب التأخير. ونقل فيها عن الكاتب (٢) أنّه قال : لا يركب فيها صاحب الجنازة ولا أهله ولا إخوان الميّت.
وأمّا استحباب التشييع فعليه الإجماع كما في «نهاية الإحكام (٣)» وغيرها (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (خلف الجنازة أو إلى أحد جانبيها).
نقل الإجماع في «التذكرة (٥) وكشف الالتباس (٦) وجامع المقاصد (٧)» على أنّ الأفضل المشي خلفها أو إلى أحد جانبيها. وفي «المعتبر (٨)» أنّه مذهب فقهائنا. وفي «المدارك (٩)» أنّه المعروف من مذهب الأصحاب. وفي «كشف اللثام (١٠)» أنّه مذهب المعظم. وفي «الخلاف (١١)» الإجماع على استحباب الخلف خاصّة ويجوز تأويله بما يعمّ لما عن الجانبين.
وأمّا المشي أمامها ففي «روض الجنان (١٢)» أنّه يكره عندنا ونسبه في «الذكرى (١٣)» إلى كثير من أصحابنا. وبه صرّح في «الوسيلة (١٤) والسرائر (١٥)
__________________
(١ و ٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٦.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٨.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٢.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥١.
(٦) كشف الالتباس : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٥٠ س ٢٢ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ٢٧٣٣).
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤١٥.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في التشييع ج ٢ ص ١٢٣.
(١٠) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ٢ ص ٣٢٥.
(١١) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧١٨ مسألة ٥٣٣.
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٤ س ١١.
(١٣) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٣.
(١٤) الوسيلة : بيان الطهارة في أحكام الميّت ص ٦٩.
(١٥) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٤.