.................................................................................................
______________________________________________________
والتذكرة (١) والبيان (٢) والروضة (٣)» وهو ظاهر «المقنعة (٤) والمراسم (٥) والمقنع (٦) والاقتصاد (٧) وجمل العلم (٨)» على ما نقل عن الثلاثة الأخيرة. وفي «المبسوط (٩)» لو تقدّمها ترك الفضل وفي «النهاية (١٠)» ترك الأفضل قال في «الذكرى (١١)» وهذا أولى. ومثله ما في «المعتبر (١٢)» حيث قال : لا أكره المشي أمامها ، بل هو مباح. هو ظاهر «المنتهى (١٣)» في موضع منه.
ونفي عنه البأس في «كشف اللثام (١٤)» في جنازة المؤمن دون غيره للأخبار الفارقة (١٥) والخبر الناهي عنه (١٦) مطلقاً ضعيف معارض بمثله.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٥٣.
(٢) البيان : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ص ٣٠.
(٣) الروضة البهية : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.
(٤) المقنعة : كتاب الطهارة في تلقين المحتضرين ... ص ٧٩.
(٥) المراسم : كتاب الطهارة في ذكر حمل الميّت إلى القبر ودفنه ص ٥١.
(٦) المقنع : كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص ٦٠.
(٧) الاقتصاد : حقيقة الطهارة في ذكر غسل الأموات ص ٢٤٩.
(٨) نقله عن الثلاثة في كشف اللثام ج ٢ ص ٣٢٦ إلّا أنّه قال : إلّا أن في الأوّل أي المقنع : وروى اذا كان الميّت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته فإنّ الرحمة تستقبله والكافر لا تتقدم جنازته لأنّ اللعنة تستقبله وفي الأخير أي جمل العلم والعمل : وقد روى جواز المشي أمامها. وهذا مذكور في الجمل المطبوع الّذي في أيدينا بلفظه. فراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : المجموعة الثالثة ص ٥١.
(٩) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٣.
(١٠) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التشييع ج ١ ص ٢٤٩.
(١١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٢ س ٢٣.
(١٢) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ١ ص ٢٩٣.
(١٣) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٤٥ س ٣١.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٣٢٧.
(١٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب الدفن ح ٣ و ٤ و ٥ و ٧ و ٨ ج ٢ ص ٨٢٥ ٨٢٦.
(١٦) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب الدفن ح ٤ ج ٢ ص ٨٢٥.