ولو اتسع وقتها وخيف على الميّت لو قدّمت صلّي عليه أوّلا
______________________________________________________
وهو ظاهر «السرائر (١) والشرائع (٢)».
وقال الشيخ في «المبسوط (٣)» بتقديم الجنازة وجعله في «الذكرى (٤)» محتملاً تضيّق وقت الاختيار فيكون من الأعذار المسوّغة للوقت الثاني بناء على مذهبه وللضيق مطلقاً ويكون تقديم الجنازة جارياً مجرى إنقاذ الغريق من الهلاك ونحوه مع ضيق الوقت وعدم إمكان الإيماء ، ثمّ قال : هذا إن لم يكن على ذلك إجماع ، أو يقال تقدّم الحاضرة ، لإمكان استدراك الصلاة على القبر إلّا أنّه يشكل بأنّ زمان فعل الحاضرة يخاف فيه على الميّت قبل الدفن فيجب تعجيل دفنه خوفاً من الحادث ولا يتمّ إلّا بالصلاة ، على أنّه يمكن تأخير الصلاة هنا عن الدفن إذا خيف بسببها ، فيبقى في الحقيقة المعارضة بين المكتوبة ودفنه.
وقال في «جامع المقاصد (٥) وفوائد الشرائع (٦)» أنّهما لو تضيّقتا بحيث خيف على الجنازة ، فإن أمكن دفن الميّت قبل الصلاة ثمّ تؤدّى الحاضرة ثمّ يصلّى على القبر قدّمت الحاضرة وإلّا قدّمت أحكام الجنازة ثمّ تقضى الحاضرة ، لأنّ حرمة المسلم ميّتاً كحرمته حيّاً. وفي «جامع المقاصد (٧)» بعد ذلك لو أمكن الجمع بين الدفن والإيماء لليوميّة وتدارك الصلاة على القبر لم يكن القول به بعيداً عن الصواب.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو اتسع وقت الحاضرة وخيف
__________________
(١) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(٢) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.
(٣) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٥.
(٤) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٢ س ٢٠.
(٥) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.
(٦) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ٢٠ وص ٥١ س ١ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٠.