.................................................................................................
______________________________________________________
هذه التحديدات وكأنّهم لم يلتفتوا إلى رواية «الخلاف».
وقال أحمد : يجوز إلى شهر (١) وقال أبو حنيفة : يصلّي عليه الوالي إلى ثلاث (٢) وقال جماعة منهم : يصلّي عليه أبداً (٣) وآخرون ما لم يبل جسده (٤).
هذا وظاهر المصنّف هنا وجوب الصلاة على من لم يصلّ عليه أصلاً كما في «المختلف (٥) والذكرى (٦) والتنقيح (٧) ومجمع البرهان (٨) والكفاية (٩)» وقد يظهر ذلك من «جامع المقاصد (١٠) وفوائد الشرائع (١١) والروض (١٢)» حيث نفى البأس فيها عن خيرة المختلف. والجواز هو المشهور بين الأصحاب * كما في «التنقيح (١٣) والمدارك (١٤) وكشف اللثام (١٥)» وظاهر «الذكرى (١٦)» وفي «الخلاف (١٧)
__________________
(*) فيما ذكره المصنّف وفيمن صلّي عليه ودفن ثمّ أراد من لم يدرك الصلاة عليه أن يصلّي عليه (منه).
__________________
(١) المجموع : كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٥ ص ٢٥٠.
(٢ و ٣ و ٤) المغني (لابن قدامة) كتاب الجنائز في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٩٥ ٣٩٦.
(٥) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.
(٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٦.
(٧) التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٥٠.
(٩) كفاية الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٢٢ س ٢٥.
(١٠) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣١.
(١١) فوائد الشرائع : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ٥٠ س ١٧ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٦٥٨٤).
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٠ س ٢٥.
(١٣) التنقيح الرائع : الصلاة في صلاة الجنازة ج ١ ص ٢٥١.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٧.
(١٥) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٦٧.
(١٦) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٠ و ٢٩.
(١٧) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٢٦ مسألة ٥٤٨.