.................................................................................................
______________________________________________________
والغنية (١) والتذكرة (٢) ونهاية الإحكام (٣)» الإجماع عليه. وبه صرّح الشيخان والقاضي على ما نقل في «المختلف (٤)» والديلمي (٥) والطوسي (٦) والعجلي (٧) والمحقق في «الشرائع (٨) والمعتبر (٩)» والمصنّف في «المنتهى (١٠) والتحرير (١١)» حيث صرّح بالاستحباب فيهما والشهيد في «البيان (١٢)» والميسي والشهيد الثاني (١٣) وسبطه (١٤).
وعبارة «الوسيلة (١٥)» كعبارة «النافع (١٦)» ليست صريحة في الجواز ، بل قد يفهم منها الوجوب ، لكن جماعة من الأصحاب (١٧) نسبوا إلى ابن حمزة الجواز.
وهؤلاء القائلون بالجواز إلّا قليلاً منهم فرضوا المسألة فيمن فاتته الصلاة ولم يدركها ، قالوا : فإنّه يجوز له أن يصلّي على قبره يوماً وليلة. وإطلاق كلامهم يقتضي
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهية) الصلاة في الصلاة على الجنائز ص ٥٠٢ س ١٣.
(٢) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٩.
(٣) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٥٣.
(٤) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥.
(٥) المراسم : كتاب الصلاة في الصلاة على الموتى ص ٨٠.
(٦) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.
(٧) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١ ص ٣٦٠.
(٨) شرائع الإسلام : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ١ ص ١٠٧.
(٩) المعتبر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٥٨.
(١٠) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج ١ ص ٤٥٠ س ١١.
(١١) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ١٩ س ٣١.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة في كيفية صلاة الميّت ص ٢٩.
(١٣) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.
(١٤) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٨٨.
(١٥) الوسيلة : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص ١٢٠.
(١٦) المختصر النافع : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ص ٤١.
(١٧) كالعلامة في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٣٠٥ ، والشهيد في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٥٥ س ٢٣ ، والطباطبائي في رياض المسائل : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجنازة ج ٤ ص ١٨٢ وغيرهم.