.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» يمكن وجوب الدعاء مع الاختيار لعموم أدلّة الوجوب وعموم قوله صلىاللهعليهوآله : «وما فاتكم فاقضوا» (٢) ، انتهى. قلت : قال الكاشاني (٣) والمولى البحراني (٤) : إنّ العموم معارض بسقوط الصلاة بفعل السابقين عن هذا المصلّي. وفيه كما قرّر في فنّه : أنّ المسبوق لما ابتدأ كانت صلاته واجبة ووجوبها مستمّر فيجب الدعاء والتكبير مع الاختيار ، فالدعاء للداخل في الصلاة واجب عيني ، فإذا خيف الفوت برفع الجنازة وإبعادها أو قلبها عن الهيئة المشروعة في الصلاة يسقط الدعاء. قال الشهيدان (٥) والكركي (٦) والأردبيلي (٧) : إنّ خبر القلانسي يدلّ بظاهره على اعتبار خوف الفوت ، إذ لو لا الاشتغال بالدعوات لكان البلوغ إلى الدفن بعيداً وقيّد في «جامع المقاصد (٨) والروض (٩) ومجمع البرهان (١٠)» بما إذا كان مشيهم إلى سمت القبلة ولم يفت شرط من الصلاة وإلّا وجب التكبير ولاء.
وفي «كشف اللثام (١١) والحدائق» أنّ ظاهر الخبر أنّه إن لم يدرك الصلاة على الميّت صلّى عليه عند القبر ، فإن لم يدركها قبل الدفن فبعده وليس من مسألة المسبوق في شيء. وفي «الحدائق» أنّ الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليهوآله وهو «ما فاتكم فاقضوا» عامّي من الأخبار الّتي يستسلفونها في أمثال هذه المقامات (١٢).
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٢٧.
(٢) سنن البيهقي : كتاب الجنائز باب المسبوق لا ينتظر .. ج ٤ ص ٤٤.
(٣) الوافي : كتاب الجنائز .. أبواب التجهيز ج ٢٤ ص ٤٦٩.
(٤) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٤.
(٥) الأول في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٣ س ٣٠ ، والثاني في روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١١.
(٦) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.
(٧) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.
(٨) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٢.
(٩) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ١١.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٦.
(١١) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٠.
(١٢) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ١٠ ص ٤٦٤ ٤٦٥.