.................................................................................................
______________________________________________________
عليهما فيكون المراد إن شاءوا قطعوا صلاة الاولى حتّى يفرغوا من الصلاة على الجنازة الأخيرة بأن فعلوها عليهما ويكون قوله عليهالسلام : «وإن شاءوا رفعوا الاولى وأتمّوا التكبير على الأخيرة» كناية عن إتمام الصلاة على الاولى ثمّ إتمام ما بقي أي فعل الصلاة على الأخيرة. الثاني : بناء على أنّ البطلان ليس على معناه الحقيقي يكون معنى ترك الاولى عدم كون ما مضى من التكبير مضرّاً وإن زاد التكبير في الواحدة عن الخمس فكان في حكم المتروك ، ثمّ إنّه قد يقال (١) : إنّ الشهرة تقوّم الدلالة كما تقوّم السند.
وقال الفاضل الهندي : إنّه إنّما يتوجّه حمل الخبر على المشهور لو كان السؤال عن كيفيّة الصلاة وليس بظاهر ، فيجوز كونه عن جواز رفع الاولى قبل الأخيرة وقال : وقد يظهر من لفظ ما بقي على الأخيرة التشريك بينهما في الأثناء فيما بقي كما فهمه الشهيد. ثمّ قال : وإن احتمل أن يكون ما بقي هو الصلاة الكاملة على الأخيرة فلا يكون في الشقّين إلّا إتمام الصلاة على الاولى ثمّ استئنافها على الأخيرة. ثمّ لا يظهر من لفظ السؤال وضع الاخرى بعد التكبير على الاولى ، بل يحتمل ظاهراً أنّه سأل عن أنّهم كبّروا على جنازة وقد كانت وضعت معها اخرى صلّوا عليها أوّلاً فإذا شرعوا في التكبير على الاولى في الذكر الّتي هي الأخيرة لأنّهم صلّوا على الاخرى أوّلاً كيف يصنع بالاخرى إن لم ترفع حتّى شرع في الصلاة على الأخيرة فأجاب عليهالسلام بالتخيير بين ترك الاولى حتّى يفرغ من الصلاة على الأخيرة ورفعها والصلاة على الأخيرة (٢) ، انتهى.
ولقد أطال في بيان هذا المعنى مع أنّ عادته اختطاف المعنى بأوجز عبارة
__________________
(١) لم نجد هذا القول في الكتب الفقهية إلّا في الرياض حينما كنا نطالعه سابقاً ، ولا في الكتب الاصولية إلّا في حاشية المحقّق مير سيد علي على القوانين راجع القوانين : ج ٢ ص ٢٨٥ بحث التعارض والتعادل ، بحث الترجيح بالاعتضادات الخارجية ، الترجيح الثاني ، حاشيته المعلّقة على قوله : الثاني اعتضاد أحدهما بعمل المشهور.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٣.