.................................................................................................
______________________________________________________
وأوضحها وقد سبقه إليه المولى الأردبيلي حيث قال : ويحتمل أن يكون المعنى إن شاءوا تركوا الاولى في مكانها بعد إتمام الصلاة عليها حتّى يفرغوا من الثانية أيضاً فلا بأس بوجودها مع الثانية بعد إتمام صلاتها لتنال بركة صلاة الثانية أيضاً مع قصدها أيضاً إن جاز ومع العدم إن لم يجز وإن شاءوا رفعوها فيأتوا بالتكبير على الثانية تماماً من غير نقص. قال : وهذا المعنى وإن كان أقلّ فائدة إلّا أنّه أسلم من المحذورات والمعنيان الأولان خلاف بعض المقدّمات فإثباتهما بما ليس بصريح مشكل إلّا أنّ يكون ثابتاً بالإجماع ونحوه ولا شكّ في شهرة الاحتمال الثاني الّذي ذكره المصنّف انتهى ما في مجمع البرهان (١).
واعلم أنّ ما اختاره المصنف من التخيير إنّما هو إذا لم يكن خوف على الأولى فيتعيّن الإتمام أو يستحبّ عليها ثمّ الاستئناف أو على الثانية فيتعيّن القطع أو يستحبّ وعيّنه الشهيد (٢) والمحقّق الثاني (٣) وأنكره الشهيد الثاني (٤) كما تقدّم بيانه.
وفي «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦)» يتعيّن الإتمام على الاولى إذا استحبّت الصلاة على الأخيرة قال في «كشف اللثام (٧)» بعد نقل هذا : وكأنّه ناظر إلى ما احتملناه من أنّه لا تبطل صلاته على الاولى حين يريد التشريك ، بل هي صلاة واحدة مستمرّة فإذا ابتدأ بالمستحبّة مثلاً جاز أن يعرضها الوجوب في الأثناء ، لأنّه زيادة تأكّد لها دون العكس فكأنّه إزالة الوجوب ، انتهى. ويظهر من «مجمع البرهان (٨) والمدارك (٩)» التوقّف في الحكم المذكور.
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.
(٢) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ص ٦٤ س ٢.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ١ ص ٤٣٣.
(٤) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الميّت ص ٣١٣ س ٢٣.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٨٦.
(٦) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على الميّت ج ٢ ص ٢٧١.
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة صلاة الميّت ج ٢ ص ٣٧٤.
(٨) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ج ٢ ص ٤٦٧.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الأموات ج ٤ ص ١٩٠.