.................................................................................................
______________________________________________________
الأئمّة عليهمالسلام إلى الآن من غير تناكر فكان إجماعاً. وفي «المعتبر (١)» أنّه عمل علمائنا خاصّة وعليه مذهب الأصحاب وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه. وفي «كشف اللثام (٢)» يستحبّ عندنا.
وقال في «الذكرى» قال المفيد في العزيّة : قد جاء حديث يدلّ على الرخصة على نقل الميّت إلى بعض مشاهد آل الرسول صلىاللهعليهوآله (٣) ، انتهى. ويدلّ عليه أيضاً ما رواه في «مجمع البيان» من حمل يوسف يعقوب في تابوت إلى أرض الشام (٤) وما روي في «الكافي (٥) والفقيه (٦) والخصال (٧) والعيون (٨)» من إخراج موسى عظام يوسف عليهماالسلام. فالمستند موجود وكأنّ من لم يجده كالكاشاني وغيره لم يتتبّع.
وقيّد الشهيد (٩) استحباب النقل بالقرب إلى أحد المشاهد وعدم خوف الهتك. ووافقه على الثاني العجلي (١٠) والمحقّق الثاني (١١) والشهيد الثاني (١٢) ويخالفه على الأوّل إطلاق الأصحاب (١٣). وصرّح الميسي بعدم الفرق بين القرب والبعد.
__________________
(١) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣٠٧.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميت ج ٢ ص ٤١٣.
(٣) ذكرى الشيعة : كتاب الطهارة في الدفن ص ٦٥ س ٣.
(٤) مجمع البيان : في تفسير سورة يوسف عليهالسلام ج ٥ ص ٢٢٦.
(٥) روضة الكافي : في حديث الّذي اضاف رسول الله صلىاللهعليهوآله بالطائف ح ١٤٤ ج ٨ ص ١٥٥ (مطبوع دار الكتب الإسلامية).
(٦) من لا يحضره الفقيه : باب النوادر ح ٥٩٤ ج ١ ص ١٩٣.
(٧) الخصال : باب الأربعة ح ٢١ ج ١ ص ٢٠٥.
(٨) عيون أخبار الرضا عليهالسلام : ب ٢٦ من الأخبار النادرة ح ١٨ ج ١ ص ٢٠٣.
(٩) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الدفن ص ٦٤ السطر الأخير.
(١٠) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٧٠.
(١١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٢.
(١٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٣١٩ س ٢٣.
(١٣) منهم : المعتبر : ج ١ ص ٣٠٧ ، والتذكرة : ج ٢ ص ١٠٢ ، وكشف اللثام : ج ٢ ص ٤١٣.