ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته.
______________________________________________________
وجعله أولى صاحب «المدارك (١)» ونسبه في النافع (٢) إلى رواية. وفي «المعتبر (٣)» وإنّما قلنا وفي رواية ، لأنّها رواية ابن أبي عمير عن ابن اذينة موقوفة عليه ، فلا تكون حجّة ، ولا ضرورة اليه ، لأن مصيرها إلى البُلى. واستحسنه صاحب «المدارك (٤)» وفي «الذكرى» بعد أن نقل عن الكافي نسبته إلى ابن أبي عمير أيضاً : هذان الراويان من عظماء الأصحاب وأصحاب الأئمّة عليهمالسلام وظاهرهما القول عن توقيف ورواية الثقة مقبولة (٥).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته) إجماعاً كما في «الخلاف (٦)» وهو مذهب الأصحاب كما في «المدارك (٧)» ونسبه أيضاً في «كشف اللثام (٨)» في أثناء كلامه إلى الأصحاب والأصل فيها خبر وهب (٩). وقال في «المعتبر» وهب هذا عاميّ لا يعمل بما ينفرد به والوجه أنّه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحاً بشيء من العلاجات وإلّا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق. ويتولّى ذلك النساء فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم فإن تعذّروا فغيرهم (١٠) ، انتهى. واستوجهه صاحب «التنقيح (١١)
__________________
(١) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.
(٢) المختصر النافع : كتاب الطهارة في الدفن ص ١٥.
(٣) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦ ، وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٧ ج ١ ص ٦٧٤.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.
(٥) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٣ س ٣ ٤ وفيه عن «التهذيب».
(٦) الخلاف : كتاب الجنائز ج ١ ص ٧٣٠ مسألة ٥٥٧.
(٧) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٧.
(٨) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ج ٢ ص ٤٢١.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٤٦ من أبواب الاحتضار ح ٣ ج ٢ ص ٦٧٣.
(١٠) المعتبر : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٣١٦.
(١١) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٢٥.