ثمّ يخاط موضع الشقّ
______________________________________________________
وعن الشافعي (١) وأحمد (٢) تخرجه القوابل من غير شقّ ، فإن فقدن ترك حتّى يموت ، لأنّ مثل هذا الولد لا يعيش عادة ، فلا تهتك حرمة الامّ لأمر موهوم.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ثمّ يخاط موضع الشقّ) قاله علماؤنا كما في «التذكرة (٣)» وهو مذهب الشيخين وأتباعهما كما في «المدارك (٤)» وبه صرّح في «المقنعة (٥) والنهاية (٦) والمبسوط (٧) والسرائر (٨) والشرائع (٩) والتحرير (١٠) ونهاية الإحكام (١١) والبيان (١٢) وجامع المقاصد (١٣)» وقرّبه صاحب «التنقيح (١٤)»
__________________
(١) المذكور في المجموع ج ٥ ص ٣٠١ أنّه ليس للشافعي في هذه المسألة قول ولا نصّ ويدلّ على ذلك أنّ في التذكرة حكى ما في الشرح عن أحمد وأمّا عن الشافعي فنقل عنه أنّه قال يشق بطنها من الجانب الأيسر واخرج الولد وخيط الموضع. راجع التذكرة ج ٢ ص ١١٣. نعم ذكر النووي في المجموع ما حكى عنه في التذكرة ، فعليه نسبة الحكم بوجوب الشق إلى الشافعي أولى من نسبة ما في الشرح إليه وهو عدم الشق.
(٢) المغني (لابن قدامة) ج ٢ ص ٤١٣.
(٣) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في دفن الميّت ج ٢ ص ١١٣.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في لواحق الدفن ج ٢ ص ١٥٨.
(٥) المقنعة : كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص ٨٧.
(٦) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التدفين ج ١ ص ٢٥٥.
(٧) المبسوط : كتاب الصلاة في أحكام الجنائز ج ١ ص ١٨٠.
(٨) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٩.
(٩) شرائع الإسلام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٤٤.
(١٠) تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت ج ١ ص ٢٠ س ١٧.
(١١) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة في الدفن ج ٢ ص ٢٨١.
(١٢) البيان : كتاب الطهارة فيما يتعلّق بالدفن ص ٣٢.
(١٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ٤٥٥.
(١٤) التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في الدفن ج ١ ص ١٢٦.