.................................................................................................
______________________________________________________
وإنّما نسبناه إلى ظاهر التذكرة ولم نقل أنّه صريحها كما صنع المحقّق الثاني في «جامع المقاصد (١)» في بحث الطهارة ، لأنّه ذكر ذلك في معرض الردّ على العجلي حيث قال : إنّ نجاسة ماسّ الميّت حكميّة وليست عينية وإلّا لما جاز دخوله المساجد واستيطانها ، لأنّه لا خلاف بين الامّة أنّه يجب أن تنزه المساجد عن النجاسات العينيّات كما مرَّ في باب النجاسات نقل كلامه وبيان المراد منه فردّه المصنّف بأنّا نمنع جواز دخولها له. ومثله المحقّق في «المعتبر (٢)» فيحتمل أن يكون هذا المنع من المصنّف لا لأنّه محدث حدثاً أكبراً ، بل لأنّ نجاسته عينيّة كما في «المعتبر (٣)» وقد نقلنا عن المصنّف فيما مضى أنّه يذهب إلى عدم جواز إدخال المتنجّس غير المتعدّي إلى المسجد ، نعم صرّح في «التذكرة (٤)» بأنّه يفتقر إلى الوضوء إمّا قبله أو بعده للصلاة وغيرها مما يشترط فيه الطهارة.
وفي «المبسوط (٥)» أنّ في نقض المسّ للوضوء خلافاً بين الطائفة ، لكن ظاهره أنّه ناقض. وكذا قال في «التهذيب * (٦)» في شرح قول المفيد في المقنعة.
وفي «السرائر (٧)» قد أجمعنا بلا خلاف بيننا على أنّه يجوز له دخول المساجد واستيطانها ، ذكر ذلك في بحث الجنائز. وفي «المعتبر» أنّ هذه دعوى عرية عن البرهان ونطالبك أين وجدتها فإنّا نمنع الاستيطان كما نمنع من على جسده نجاسة ويقبح إثبات الدعوى بالمجازفات (٨).
__________________
(*) قال : الّذي يدلّ على أنّ هذه العشرة توجب الطهارة سوى مسّ الأموات فإنّ فيه خلافاً (منه).
__________________
(١) جامع المقاصد : ج ١ ص ٧٢.
(٢ و ٣) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميت ج ١ ص ٣٥٠.
(٤) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ٢ ص ١٣٦.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة فيما ينقض الوضوء ج ١ ص ٢٦.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ١ من الأحداث الموجبة للطهارة ج ١ ص ٥.
(٧) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ١٦٣.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في غسل مسّ الميّت ج ١ ص ٣٥٠.