.................................................................................................
______________________________________________________
محبوساً في القيد أو مصلوباً على خشبة في موضع نجس لا يقدر على طاهر يسجد عليه ولا ما يتيمّم به فإمّا أن يؤخّر الصلاة أو يصلّي وكان عليه الإعادة ، لأنّه صلّى بلا طهارة ولا تيمّم ، انتهى.
وفي «السرائر (١) والمنتهى (٢) والذكرى (٣) واللمعة (٤) والدروس (٥) والروضة (٦) والروض (٧) في الصلاة والمدارك (٨) والمفاتيح (٩)» أنّه يجب عليه القضاء. ومال إليه في «مجمع البرهان (١٠)» وفي صلاة «البيان» أنّه أقرب (١١) وفي «الألفيّة (١٢) والمقاصد العليّة والاثنا عشرية (١٣)» للشيخ حسن و «النجيبية» أنّه أولى وفي «النافع (١٤)» أنّه أحوط وفي «الجواهر المضيئة (١٥)» أنّه لا يخلو عن قوّة. ونقله
__________________
(١) استفادة وجوب القضاء من عبارة السرائر مشكلة فانه قال : فاذا فقدنا ما يتيمّم به فقد سقط تكليفنا الآن بالصلاة وأخّرناها إلى أن نجد الماء فنغتسل أو التراب فنتيمّم ، انتهى ما في السرائر : ج ١ ص ١٣٩. والعبارة كما ترى تفيد سقوط الصلاة عن المكلف وتأخيرها وهو ليس بمعنى تأخير شخص الصلاة المفقودة طهارتها بل يمكن إرادة ترك إتيان الصلاة إلى أن يجد الماء أو التراب فتأمّل جيّداً.
(٢) منتهى المطلب : كتاب الطهارة فيما يتيمّم به ج ٣ ص ٧٤.
(٣) ذكرى الشيعة : فيما يجب الوضوء ص ٢٣ س ١٨.
(٤) اللمعة الدمشقية : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ص ٤٤.
(٥) الدروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٢.
(٦) الروضة البهيّة : كتاب الصلاة في صلاة القضاء ج ١ ص ٧٤٢.
(٧) روض الجنان : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ص ٣٥٥ س ٢٧.
(٨) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤٣.
(٩) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في قضاء الفريضة ج ١ ص ١٨٢.
(١٠) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.
(١١) البيان : كتاب الصلاة في قضاء الصلاة ص ١٥٢.
(١٢) لم نَرَ في الألفيّة ولا في شرحها ما يدلّ على أولويّة القضاء ، وأمّا النجيبية فليس بموجود لدينا.
(١٣) الإثنا عشرية : في القضاء ص ٦٨ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(١٤) المختصر النافع : كتاب الصلاة في القضاء ص ٤٦.
(١٥) لا يوجد لدينا كتابه.