.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا أنّه يبطل مع نيّته أي نيّة رفع الحدث فهو خيرة «المبسوط (١) والمعتبر (٢) وجامع المقاصد (٣) والبيان (٤)» إلّا أنّ في الأخير : إلّا أن ينوي رفع ما مضى. ومثلها عبارة «الدروس (٥)». وظاهر هؤلاء أنّه لا فرق بين أن ينويه وحده أو مع الاستباحة ، ولا بين العمد والسهو والجهل ، لأنّه نوى ما لم يقصده الشارع. وردّه في «كشف اللثام (٦)» بأنّ المنوي مقصود الشارع وإنّما غيّاه بغاية غير مقصودة له ، فإن لم يشترط في النيّة التعرّض للغاية لم يكن التعرّض لذلك إلّا لغواً ، نعم إن أدّى إلى وصف المنوي بما لم يصفه الشارع به كأن تكون نيته في قوّة نيّة تيمّم رافع للحدث توجّه البطلان مطلقاً.
وناقش في «جامع المقاصد» فيما قاله الشهيد في «البيان» بأنّ الفرض أنّه غير دائم الحدث ليكون له حدث ماض وغيره. ولو فرضناه دائم الحدث لم يكن التيمّم رافعاً لحدثه الماضي ولا غيره (٧).
وفي «التذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩)» احتمال الإجزاء وعدمه. وهو أصحّ وجهي الشافعي (١٠).
__________________
وأما مالك فلم نجد هذا القول عنه في شيء من كتب القوم وانما وجدناه فيها منقولاً عن بعض المالكية كما في المجموع : ج ٢ ص ٢٢١ ، ويؤيده ما في الخلاف : ج ١ ص ١٤٤.
(١) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٤.
(٢) المعتبر : كتاب الطهارة ج ١ ص ٣٩٥.
(٣) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.
(٤) البيان : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ص ٣٥ ٣٦.
(٥) الدّروس الشرعيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ١٣٢ درس ٢٤.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ٢ ص ٤٦٧.
(٧) جامع المقاصد : كتاب الطهارة فى التيمّم ج ١ ص ٤٨٨.
(٨ و ٩) العبارة المحكية في الشرح بأنه أصح وجهي الشافعي غير موجودة في نهاية الاحكام وانما هي موجودة في التذكرة فقط راجع التذكرة : ج ٢ ص ١٨٧ ، ونهاية الاحكام : ج ١ ص ٢٠٤.
(١٠) المجموع : ج ٢ ص ٢٢٠ ، المغني (لابن قدامة) : ج ١ ص ٢٥٣.