.................................................................................................
______________________________________________________
الإرشاد (١)» وتلميذه في «شرح الجعفرية (٢)» وفي «حاشية الميسي والمسالك (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) ورسالة صاحب المعالم (٦)» وجوب مسح الجبينين. وفي «كشف اللثام» أنّ مسح الجبينين يمكن أن يدخل في مقصود الأكثر ومنهم السيّدان فإنّهم أوجبوا مسح الوجه من القصاص إلى طرف الأنف (٧). وفي «الروضة (٨)» في مسح الجبينين قوّة وفي «المقاصد العليّة (٩)» يخرج مسح الجبينين.
وفي «الذكرى (١٠)» لا بأس بمسح الحاجبين وفي «الروض (١١) والمسالك (١٢)» أنّه أولى. وفي حاشية الفاضل الميسي أنّ مسحهما أحوط. وفي «الروضة» الحاجبان يجب منهما مسح ما يتوقّف عليه من باب المقدّمة وإلّا فلا دليل
__________________
(١) حاشية الإرشاد : في التيمّم ص ١٤ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٧٩).
(٢) المطالب المظفّرية : في التيمّم (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٢٧٧٦).
(٣) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٤.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٢٢٠.
(٦) الإثنا عشرية : في التيمّم ص ٥٩ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم ٥١١٢).
(٧) كشف اللثام : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ٢ ص ٤٧١.
(٨) الروضة البهيّة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٥٥.
(٩) المذكور في نسخة المقاصد العليّة الموجودة بأيدينا هو قوله : ويجب مسح الجبينين وهما المحيطان بالجبهة عن يمين وشمال يتصلان بالصدغين لوجوده في بعض الأخبار انتهى ، والعبارة كما ترى صريحة في وجوب مسح الجبينين لا اخراجه عن المسح كما حكاه عنه الشارح راجع : المقاصد العلّية : ص ٦٥ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم ٨٩٣٧).
(١٠) ذكرى الشيعة : الطهارة في أحكام التيمّم ص ١٠٨ س ٣٢.
(١١) المذكور في الروض بعد بيان حدود ما يجب مسحه من الوجه قوله : وزاد الصدوق مسح الحاجبين أيضاً وفي الذكرى لا بأس به انتهى. وهذه العبارة كما تراها ظاهرة ان لم تكن صريحة في وجوب ادخال الحاجبين في المسح وهذا خلاف ما حكاه عنه الشارح من الاستحباب فراجع : الروض : ص ١٢٦.
(١٢) المذكور في المسالك قوله : وينبغي مسح الحاجبين انتهى ، وهذا يدل على الحكم الاستحبابي بخلاف الأولوية المحكية عنه في الشرح لأنه لا يدل إلّا على مجرد الرجحان الموافق للحكم الاستحبابي وللاحتياط راجع : المسالك : ج ١ ص ١١٤.