.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «المقنعة (١)» من أجنب مختاراً وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمّم ، بهذا جاء الأثر عن أئمّة آل محمّد صلّى الله عليه وعليهم. وفي «الهداية (٢)» على المتعمّد الغسل وإن خاف التلف. وفي «الخلاف (٣)» من أجنب نفسه مختاراً اغتسل على كلّ حال وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض بإجماع الفرقة وخالف جميع الفقهاء في ذلك. فما في الهداية موافق لما في الخلاف ولعلّ ما في المقنعة موافق لهما.
وأكثر هؤلاء أطلقوا التعمد كما سمعته من عبارة الخلاف ولعلّهم يريدون عند العلم بتعذّر الغسل.
وفي «الخلاف (٤)» أيضاً : إذا جامع المسافر زوجته وعدم الماء ، فإنّه إن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك وتيمّما وصلّيا ولا إعادة عليهما ، لأنّ النجاسة قد زالت والتيمّم عند عدم الماء يسقط به الفرض. وهذا لا خلاف فيه ، وإن لم يكن معهما ماء أصلاً فهل يجب عليهما الإعادة أم لا؟ للشافعي فيه وجهان : أحدهما يجب والآخر لا يجب. والّذي يقتضيه مذهبنا أنّه لا إعادة عليهما ، انتهى. وقال في «المبسوط (٥)» لو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين تيمّما وصلّيا ولا إعادة عليهما والأحوط أن يقال عليهما الإعادة وكذا صاحب النجاسة. وهذا خلاف ما في الخلاف وقد يجمع (٦) بينهما بتكلّف.
وفي «المنتهى (٧)» يحرم الجماع إذا دخل الوقت ومعه ما يكفيه للوضوء ، لتفويته الصلاة بالمائيّة واحتمله في «نهاية الإحكام (٨)» بخلاف فاقد الماء
__________________
(١) المقنعة : كتاب الطهارة في التيمّم وأحكامه ص ٦٠.
(٢) الهداية : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٩. الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٦ مسألة ١٠٨.
(٣) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٥٦ مسألة ١٠٨.
(٤) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٦٩ مسألة ١٢٣.
(٥) المبسوط : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٣٥.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٠.
(٧) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٠.
(٨) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٩.