.................................................................................................
______________________________________________________
الجنان (١) والمدارك (٢) والمفاتيح (٣)» وهو ظاهر «المهذّب البارع (٤)» وفي «المدارك (٥)» لأنّه صلّى صلاة مأموراً بها شرعاً ، إذ التقدير عدم التمكّن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة ، انتهى. وهو مخالف لما اختاره فيه من أنّ خوف فوت الصلاة لا يصير منشأ لصحّة التيمّم مع التمكّن من الطهارة المائيّة. وفي «المهذّب البارع (٦)» لو كان المانع من الطهارة خوف فوات الجمعة مع التمكّن من الخروج من الجامع لسهولة الزحام وضيق الوقت لم يجز التيمّم إجماعاً. وبهذا صرّح في «المسالك (٧)» والمخالف في أصل المسألة الشيخ في «النهاية (٨) والمبسوط (٩)» وعماد الدين في «الوسيلة (١٠)» حيث ذهبا إلى أنّ الممنوع بالزحام يوم الجمعة يتيمّم ويصلّي ويعيد. ونقل ذلك عن «المقنع (١١) والمهذّب (١٢) والجامع (١٣)» وقوّاه في «كشف اللثام (١٤)» وفي «شرح المفاتيح (١٥)» أنّها أحوط وتردّد في «النافع (١٦)».
ومنها : أنّه إذا تعذّر عليه إزالة النجاسة التي لا يعفى عنها عن بدنه فصلّى معها
__________________
(١) روض الجنان : كتاب الطهارة في التيمّم ص ١٣٠ س ١٦ و ١٨.
(٢) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.
(٣) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في من صلّى بالتيمّم .. ج ١ ص ٦٣.
(٤) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٢ ٢١٤.
(٥) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٤١.
(٦) المهذّب البارع : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢١٤.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ١١٥.
(٨) النهاية ونكتها : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٦٠.
(٩) المبسوط : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٣١.
(١٠) الوسيلة : كتاب الصلاة في التيمّم ص ٧٠.
(١١) المقنع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٩.
(١٢) المهذّب : كتاب الطهارة في كيفيّة التيمّم ج ١ ص ٤٨.
(١٣) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في التيمّم ص ٤٥.
(١٤) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٠.
(١٥) مصابيح الظلام : كتاب الطهارة في من صلّى بالتيمّم لا يجب عليه الإعادة ج ١ ص ٤٢٣ س ٢١.
(١٦) الموجود في النافع ص ١٧ ان الأجود الإعادة فراجع.