.................................................................................................
______________________________________________________
بالإعادة. وفي «جامع المقاصد (١)» إذا وجبت الإعادة لنجاسة البدن فلنجاسة الثوب أولى وأنّ الثوب إذا تعذّر نزعه كان كالبدن فلذا اقتصر المصنّف رحمهالله تعالى على ذكر نجاسة البدن ، انتهى.
وفي «كشف اللثام (٢)» أيضاً أنّ الشيخ لما ذكر المسألة في بحث التيمّم تعرّض لها المصنّف فيه وإلّا فالظاهر الإعادة للصلاة مع النجاسة ، حتّى إذا صلّى معها وكان متطهّراً بالمائيّة أعاد إذا وجد المزيل لها ، مع احتمال مدخليّة التيمّم في ذلك ، لاختصاص النصّ به وجواز ترتب الإعادة على اجتماع الحدث والخبث ، انتهى. وغرضه بهذا الإشارة إلى ما في جامع المقاصد وذلك لأنّ المصنّف استظهر في «المنتهى (٣)» من قول الشيخ في المبسوط : انّ الأحوط الإعادة فيما إذا كان على البدن نجاسة أو جامع زوجته ولم يجد ماء لغسل الفرجين ، أنّ الإعادة تتعلّق به عند غسل النجاسة لا عند وجود الماء الكافي للطهارتين ، لأنّه قال في المبسوط ثمّ يعيد إذا غسل الموضع. وناقشه في ذلك في «جامع المقاصد (٤)» فقال : لا دلالة في عبارة الشيخ هذه على ما ادّعاه في المنتهى ، لأنّ الظاهر من قوله بوجوب الإعادة ، التعليل بكونه قد صلّى بتيمّم مع وجود النجاسة وإلّا لم يكن لذكر المسألة في باب التيمّم وجه أصلاً ، إذ ليست من أحكامه حينئذٍ ، بل من أحكام النجاسات. فإذا زال أحدهما انتفى الأمران من حيث هما كذلك ، فحينئذٍ وجبت الإعادة ، إلّا أن يكون الشيخ يرى وجوب الإعادة بالصلاة مع النجاسة مطلقاً وإن كانت الطهارة مائيّة وليس في كلامه في باب النجاسات دلالة على ذلك ، لأنّه احتجّ على وجوب إعادة ذي النجاسة بخبر عمّار المتضمّن للتيمّم وظاهر هذا أنّ الإعادة للأمرين معاً لا لخصوص النجاسة ، انتهى.
__________________
(١) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩١.
(٣) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٢.
(٤) جامع المقاصد : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٥٠٥.