.................................................................................................
______________________________________________________
الأوّل : أنّه ينقض التيمّم نواقض المائية والتمكّن من استعمال الماء أيضاً لما هو بدل منه. وهذان الحكمان نقل عليهما الإجماع في «مجمع البرهان (١) وشرح رسالة صاحب المعالم (٢) وكشف اللثام (٣)» وفي «المدارك (٤)» أنّه لا خلاف فيه بين العلماء. وفي «التذكرة (٥)» أنّه قول العلماء إلّا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن والشعبي أنّهما قالا : لا يلزمه استعمال الماء ، لأنّه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل. وفي «كشف اللثام (٦)» أنّ التمكّن وهو عبارة الأكثر يتضمّن بقاء الماء والقدرة على استعماله مقدار فعل الوضوء أو الغسل وعدم ضيق وقت الفريضة عن فعله وفعلها إن سوغنا به التيمّم ويؤيّد ذلك الأصل ولا يعارضه إطلاق عدّة من الأخبار وجدان الماء ، انتهى. وسيأتي في الصلاة في الفصل الثامن في التروك كلام الأصحاب فيما إذا أحدث المتيمّم في الصلاة من غير عمد.
الثاني : انّه إذا وجد الماء أو تمكّن منه قبل الشروع في الصلاة بطل تيمّمه وقد نقل على ذلك إجماع أهل العلم سوى شاذّ من العامّة في «الخلاف (٧) والمعتبر (٨) والمنتهى (٩) والتذكرة (١٠)» والإجماع كما في «المختلف (١١) والتحرير (١٢) وكشف
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : كتاب الطهارة في التيمّم ج ١ ص ٢٣٩.
(٢) لا يوجد كتابه لدينا.
(٣) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.
(٤) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٥٤.
(٥) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.
(٦) كشف اللثام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٤٩٢.
(٧) الخلاف : كتاب الطهارة ج ١ ص ١٤٠ مسألة ٨٨.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٠١.
(٩) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٣ ص ١٣٦.
(١٠) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ٢ ص ٢٠٧ مسألة ٣١٣.
(١١) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٤٣٥.
(١٢) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام التيمّم ج ١ ص ٢٢ س ٢٤ ٢٥.