.................................................................................................
______________________________________________________
الميم المفتوحة والحاء المهملة أو بفتح القاف والتخفيف كواحدة القمح ، قال : وسمّاها به أيضاً الجعفي (١) قال في «كشف اللثام (٢)» والقاضي (٣) أيضاً. وعن «التبيان (٤)» أنّها فتات قصب الطيب وهو قصب يجاء به من الهند كأنّه قصب النشاب. وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦)» أنّها الطيب المسحوق. وفي «المسالك (٧)» أنّ هذا أضبط ما جاء فيها ، انتهى.
قلت : ظاهر «المعتبر (٨)» أنّ ذلك هو المعروف بين الأصحاب. وسيأتي أنّ جماعة من الأصحاب على أنّه لا يجوز التطيّب للميّت بغير الكافور والذريرة. وهذا لا يستقيم أو لا يتضح إلّا أن يراد بها الطيب المخصوص المعهود كما سننبّه عليه عن قريب إن شاء الله تعالى.
وفي «المدارك (٩)» الظاهر أنّ المراد به طيب خاصّ معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها. وقال «الفاضل» الميسي المعروف منها الآن أنّها أخلاط خاصّة من الطيب والحمل عليه أولى.
وعن الراوندي (١٠) أنّه قيل : إنّها الورد والسنبل والقرنفل والقسط والاشنة واللاذن يدقّ جميع ذلك وعنه أيضاً أنّه قيل (١١) : إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمّى بالقمح تدقّ تلك الحبوب كالدقيق له ريح طيبة.
__________________
(١) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الميّت ص ٤٧ س ١١ ١٢.
(٢) كشف اللثام : كتاب الطهارة في تكفين الأموات ج ٢ ص ٢٩٢.
(٣) المهذّب : كتاب الطهارة باب الأكفان والتكفين ج ١ ص ٦٠.
(٤) التبيان : سورة البقرة الآية ١٢٥ ج ١ ص ٤٤٨.
(٥) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.
(٦) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في تكفين الميّت ج ٢ ص ١٩.
(٧) مسالك الأفهام : كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١ ص ٩٠.
(٨) المعتبر : كتاب الطهارة في الكفن ج ١ ص ٢٨٤.
(٩) مدارك الأحكام : كتاب الطهارة في سنن التكفين ج ٢ ص ١٠٦.
(١٠ و ١١) لم نعثر عليه في فقه القرآن لكن روى عنه الشهيد في ذكرى الشيعة : ص ٤٧ س ١٧.