أرأيت إن أبى أهل الجارية ، كيف يصنع؟ قال : « ليس لهم ذلك ، وتقوّمان قيمة عدل ، ثم تعطى مالهم على قدر القيمة » (١) الحديث.
وضعف سنده بالجهالة ، ومتنه كسابقيه عن الدلالة بالأخصّيّة من المدّعى بالاختصاص ببعض القرابة ، مجبور بعمل أكثر الطائفة ، كما هو الظاهر من الفتاوى الظاهرة والمحكيّة ، وقد عرفته من حكاية الروضة المتقدّمة التي هي أرجح من حكاية الحلي الأكثرية على خلافه ؛ لكونها موهونة بعدم مصير أحد إلى ما ذكره ، عدا نادر من الطائفة (٢) ، مع كون باقي فتاوى القدماء والمتأخّرين على خلافه مطبقة. وبعدم القائل بالفرق بين الأُخت مثلاً وغيرها من القرابة بين الطائفة ، وبه صرّح في الروضة (٣).
وأمّا ما يتوهّم من القدح في الرواية الأخيرة بتضمّنها شراء الأُخت مع الامّ وإيراثها معها ، مع أنّه ممّا لا نقول به فمدفوع بأنّ الواو فيها بمعنى أو ، كما صرّح به جماعة (٤) ، وربما يرشد إليه قول الراوي : فإن أبى أهل الجارية ، فتدبّر ، فإذاً لا محيص عن هذا القول ولا مندوحة.
( وفي ) إلحاق ( الزوج والزوجة ) بمطلق القرابة في الحكم المزبور ( تردّد ) ينشأ : من الأصل المتقدّم إليه الإشارة.
ومن ورود الصحيح بإلحاق الزوجة فالزوج أولى ، مع أنّه لا قائل بالفرق بينهما جدّاً ، وفيه : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا مات الرجل وله امرأة
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٧ / ٦ ، التهذيب ٩ : ٣٣٣ / ١١٩٨ ، الإستبصار ٤ : ١٧٥ / ٦٦٠ ، الوسائل ٢٦ : ٥٠ أبواب موانع الإرث ب ٢٠ ح ٥.
(٢) راجع ص : ٢٥٦.
(٣) الروضة ٨ : ٤١.
(٤) المختلف : ٧٤١ ، مرآة العقول ٢٣ : ٢٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ٥١ ، الوافي ٢٥ : ٨٤٥.