قائمة الکتاب
تعريف الغصب
أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
ميراث الأنساب
من اجتمع له سببان
٣٦٥ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
تتمة في المناسخات
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
للذّكر مثل حظّ الأُنثيين إذا كانوا إخوة مختلفين في الذكورية والأُنوثية ، ويقتسم أولاد العمومة من الأُمّ بالتساوي ، وكذا أولاد الخؤولة مطلقاً ، لأب كانوا أو لُامّ أو لهما.
( الثانية : من اجتمع له سببان ) أي موجبان للإرث ، والمراد بالسبب هنا المعنى الأعمّ من السبب بالمعنى السابق ؛ لشموله النسب ( ورث بهما ) معاً ( ما لم يمنع أحدهما الآخر ) ولم يكن ثمّة من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما.
( فالأوّل ) أي الذي يرث بالسببين اللذين لم يمنع أحدهما الآخر ( كابن عمّ لأب هو ابن خال لأُمّ ) أ ( وزوج هو ابن عمّ ) أ ( وعمّة لأب هي خالة لأُمّ ).
ويتصور الأوّل فيما لو تزوّج أخ الشخص من أبيه بأُخته من امّه ، فهذا الشخص بالنسبة إلى ولد هذين عمّ ؛ لأنّه أخو أبيه من الأب ، وخال ؛ لأنّه أخو امّه من الامّ ، وولده ابن عمّ لأب وابن خال لُامّ ، وكلّ من الولد والوالد يصلح للمثال ، فيرث نصيب الخؤولة والعمومة ، حيث لا مانع له منهما أو من أحدهما ، فلو اجتمع معه عمّ للأبوين حجبه عن الإرث بنصيب العمومة ، وكان له الثلث بنصيب الخؤلة.
ويتصور الثالث في رجل له ابن ، تزوّج بامرأة لها بنت ، ثم ولدت منه بنتا ، وتزوّج ابن الرجل من غير هذه المرأة بنتها من غيره ، فابنته منها عمّة وخالة لمن يتولد من ولديهما اللذين تزوّج أحدهما بالآخر.
( والثاني ) أي الذي أحد السببين فيه يحجب الآخر ، فلا يرث بهما