قائمة الکتاب
تعريف الغصب
أحكام الغصب
اللواحق
كتاب الشفعة
ما تثبت فيه الشفعة
بيان الشفيع
كيفية الأخذ
اللواحق
كتاب إحياء الموات
شرائط التملّك بالإحياء
مسائل
كتاب اللقطة
الضوالّ
لقطة المال الصامت
الملتقط
الأحكام
كتاب المواريث
موجبات الإرث
موانع الإرث
مقادير السهام
الصور الممكنة من اجتماع السهام
٢٧٢ميراث الأنساب
ميراث الأزواج
الميراث بالولاء
اللواحق
الخاتمة
ميراث الخنثى
خاتمة في حساب الفرائض
تتمة في المناسخات
البحث
البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
![رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ] رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F327_riaz-14%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :509
تحمیل
لأنّه سهم الزوج مع الولد وسهم الزوجة مع عدمه ، فلا يجتمعان. واجتماعه مع الثمن ؛ لأنّه نصيبها مع الولد والربع نصيبها مع عدمه ، أو نصيب الزوج معه.
واثنتان من صور اجتماع الثمن مع غيره ، وهما : اجتماعه مع مثله ؛ لأنّه نصيب الزوجة وإن تعدّدت خاصّة ، فلا يتعدّد. واجتماعه مع الثلث ؛ لأنّه نصيب الزوجة مع الولد ، والثلث نصيب الامّ لا معه ، أو الاثنين من أولادها لا معهما (١).
وواحدة من صور الثلثين ، وهي : اجتماعهما مع مثلهما ؛ لعدم اجتماع مستحقهما متعدّداً في مرتبة واحدة ؛ مضافاً إلى بطلان العول (٢).
واثنتان من صور اجتماع الثلث ، وهما : اجتماعه مع مثله ، وإن فرض في البنتين والأُختين ، حيث إنّ لكلّ واحدة ثلثاً ، إلاّ أنّ السهم هنا هو جملة الثلثين ، لا بعضهما. واجتماعه مع السدس ؛ لأنّه نصيب الامّ مع عدم الحاجب ، والسدس نصيبها معه أو مع الولد ، فلا يجامعه.
ويبقى من الصور ثلاث عشرة ، فرضها واقع صحيح ، قد أشار الماتن إلى عشرة منها بقوله : ( والنصف يجتمع مع مثله ) كزوج وأُخت لأب وأُمّ ، أو لأب خاصّة مع عدم ذكر. ( ومع الربع ) كزوجة وأُخت كذلك ، وكزوج وبنت واحدة.
( و ) مع ( الثمن ) كزوجة وبنت ، وقد تقدّم أنّه لا يجتمع مع الثلثين.
__________________
(١) أي : من أولاد الأُمّ لا مع الولد والأُمّ.
(٢) لأنّ مع وجود الطبقة الأُولى وهي البنات لا ترث الطبقة الثانية وهي الأخوات ، مضافاً إلى زيادة السهام على التركة بثلث.