الحجّة المعتضدة بالأصل ، وأنّ الفائت رغبات الناس لا شيء من المغصوب ، فإنّ عينه موجودة فالواجب ردّها خاصّة. وبذلك يخصّ عموم حديث نفي الضرار ، ولولاه لكان المصير إلى ضمانها في غاية من القوّة ؛ للحديث المزبور بناء على أنّ تفويتها بالغصب ضرر بلا شبهة.
وعليه نبّه الخال العلاّمة (١) دام ظلّه لكن ظاهره الميل إليه ؛ لإظهاره التردّد في الإجماع ، واحتماله كون المراد منه في كلام الحاكي غير معناه المصطلح. وليس للقاصر محل تردّد ، وفتح باب الاحتمال المزبور يوجب سدّ باب حجيّة الإجماعات المنقولة. هذا.
مع أنّ عدم الخلاف لا أقلّ منه قطعاً ، وهو حجّة ظنيّة كما بينّاه في رسالة مفردة في تحقيق الإجماع. ولا ريب أنّ الظنّ المستفاد منه أقوى من الظنّ المستفاد من عموم الخبر المتقدم ؛ لكونه خاصّاً فليكن مقدّماً.
( وتردّ الزيادة ) أي زيادة القيمة إن كانت ( لزيادة في العين ) كاللبن والشعر والولد والثمرة ( أو الصفة ) كتعلّم الصنعة ونحوه ، وإن كانت بفعل الغاصب. بلا خلاف في شيء من ذلك أجده.
( ووجه الأوّل واضح. وأمّا الثاني ، فقيل (٢) : وجهه أنّه بعد وجود الصفة في العين صارت ملكاً للمالك وجزءاً لمملوكه من غير عوض له للغاصب ، فيكون مضموناً. ولا فرق في ذلك بين حصوله ثانياً وكونه أوّلاً ؛ إذ بعد الوجود صار ملكاً له ومضموناً بيد الغاصب المكلف بدفعه وبعوضه لو تلف ، فيضمن كالأصل والأجزاء السابقة والأوصاف السالفة كالكبر بزيادة
__________________
(١) حاشية مجمع الفائدة والبرهان : ٦١٨ ، ٦١٩.
(٢) قال به المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ١٠ : ٤٤٢.