رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل [ ج ١٤ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدّلائل

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

للإطلاق والعموم ، وهو كافٍ ، سيّما مع عدم عموم في الإخوة الحاجبة في الآية ، وإنّما هي مطلقة غير معلومة الشمول لمثل الإخوة في المسألة ، هذا.

مع أنّ عطف عدم الحجب على عدم الإرث في جملة منها ربما يدل على أنّ المراد بالحجب حجب نقصان لا حجب حرمان ، وإلاّ فعدم الإرث يستلزم عدمه بالمعنى الثاني ، فلا فائدة في العطف إلاّ التأكيد ، والتأسيس أرجح منه.

ومن هنا ربما يظهر أنّ المراد بالحجب حيث يطلق في الأخبار الحجب بالمعنى الأوّل لا الثاني ، فتدبّر ، وبمجموع ما ذكرنا لا يبقى إشكال أصلاً ، والحمد لله.

( وفي ) حجب الإخوة ( القتلة ) لأخيهم المورث امّه عن كمال النصيب ( قولان : أشبههما ) وأشهرهما ( عدم الحجب ) للإجماع المحكي في الخلاف عن الطائفة ، بل قال : من الأُمّة ، وابن مسعود خالف فيه ، وقد انقرض خلافه (١). هذا.

مضافاً إلى الاعتضاد بما قدّمناه في عدم حجب الولد من المؤيّدات ، بل الأدلّة ، قيل : لمشاركة القاتل مع الكافر والمملوك في العلّة الموجبة للحكم (٢).

خلافاً للصدوق والعماني (٣) ، فيحجبون ، ونفى عنه البأس في المختلف (٤) ؛ لعموم الآية ، وصدق الإخوة على القاتل ، ومنع التعدّي ، فإنّ‌

__________________

(١) الخلاف ٤ : ٣٣.

(٢) قاله الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٣١٨.

(٣) الفقيه ٤ : ٢٣٤ ، وحكاه عن العماني في المختلف : ٧٤٣.

(٤) المختلف : ٧٤٣.