البنات ، ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث الولد الصلب ، ويحجبون ما يحجب ولد الصلب » (١).
ولكنّه كما ترى وإن أُجمل فيه أوّلاً ذكر أولاد الأولاد ، لكنّه مفصّل ثانياً بين أولاد البنين والبنات ، ومع ذلك هو ظاهر كالصريح بل صريح في أنّ المراد بالمنزلة ليس في خصوص أصل الإرث ، بل هو مع الكيفيّة ، ولذا قال : « يرثون ميراث البنين والبنات » وما قال : يرثون كما يرثون ، مع أنّ فيه لو قاله دلالة أيضاً ، وإن لم يكن بتلك الظهور والصراحة ، فهذه الرواية أقوى دلالة من الأخبار السابقة.
وفي الموثق : « ابنة الابن أقرب من ابن البنت » (٢).
قال بعض الأفاضل : المراد بالأقربية فيه كثرة النصيب ، لا استيراثه جميع التركة (٣).
وعليه تكون الرواية لما اخترناه مؤيّدة ، لكنّه حملها الشيخ بعد نقلها ونقل ما بمعناها ، ودعوى إجماع الطائفة على خلافها على التقيّة (٤).
وكيف كان لا شبهة في المسألة بعد الإجماع المنقول ، والأخبار المعتبرة الظاهرة والصريحة ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّه إجماع في الحقيقة ، كما ذكره الناقل له (٥).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٩٧ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٢٨٨ / ١٠٤٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٣٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٨ ح ٣.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٨ / ١١٤٣ ، الإستبصار ٤ : ١٦٧ / ٦٣٥ ، الوسائل ٢٦ : ١١٣ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٨.
(٣) روضة المتقين ١١ : ٢٦٣ ، ملاذ الأخيار ١٥ : ٣٠٨.
(٤) التهذيب ٩ : ٣١٨ ، الاستبصار ٤ : ١٦٧ ، ١٦٨.
(٥) كنز العرفان ٢ : ٣٢٨.