ونفى عنه الخلاف في الانتصار ، وظاهر السرائر الإذعان به ، حيث حكاه ساكتاً عليه ، متلقّياً إيّاه بالقبول (١).
ومع ذلك مستنده غير واضح ، عدا ما فهمه من الصحاح المتقدّمة من كون المراد من « ولا وارث غيرهنّ » هو الوالدان لا غير ، وكونهما أقرب من الأولاد ، فيمنعون بهما ؛ لما مرّ من العمومات الدالّة على منع الأقرب الأبعد.
ويضعّف الأوّل : بأنّ المراد منه الأولاد للصلب لا الأبوان ، كما ذكره الشيخ وغيره (٢) ، قال : والذي يكشف عمّا ذكرناه ما رواه محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، عن خزيمة بن يقطين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ابن الابن إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قام مقام الابن » قال : « وابنة البنت إذا لم يكن من صلب الرجل أحد قامت مقام البنت » (٣) انتهى.
وهو حسن ، يعضده اتحاد الراوي له وللصحاح المتقدّمة ، وقصور السند في هذا بالشهرة والعمل منجبر ، ومع ذلك بصريح الخبر المتقدّم في البحث السابق معتضد ، وهو في نفسه دليل مستقل بعد انجباره بما انجبر به هذا ، ونحوه في الصراحة المرسلة المروية عن الطبرسي (٤) رحمهالله.
وبهذه الأدلّة يظهر وجه الجواب عن الحجة الأخيرة ؛ لوجوب تخصيصها بها ؛ لأنّها خاصّة وتلك عامّة ، ومع ذلك معتضدة بصريح الإجماعات المستفيضة المنقولة ، فلا ريب في المسألة.
__________________
(١) السرائر ٣ : ٢٣٦.
(٢) التهذيب ٩ : ٣١٧ ؛ وانظر إيضاح الفوائد ٤ : ٢١٣.
(٣) التهذيب ٩ : ٣١٧ / ١١٤١ ، الوسائل ٢٦ : ١١٢ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٧ ح ٥.
(٤) الاحتجاج : ٣٩٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٠٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ٥ ذيل الحديث ١٤.