اجتماع الجدّة فيها مع أحدهما خاصّة.
( و ) من هنا يتّجه ما ذكره الأصحاب من أنّه ( لا طعمة لأحد الأجداد إلاّ مع وجود من يتقرب به ) من أب أو أُمّ ، فلا يستحب للأولاد طعمة ، وذلك للأصل ، مع اختصاص النصوص المفصّلة المبيّنة لفعله الذي هو الأصل في استحباب الطعمة بإطعامه الجدّة مع حياة ابنها أو ابنتها ، وعليه يحمل بعض الأخبار المبيّنة لفعله مجملاً ، كما نظيره قد مضى ، ولعلّه إلى هذا نظر الشيخ (١) في استدلاله للحكم هنا بتلك الأخبار المفصّلة قاصداً به دفع المقتضي لعموم استحباب الطعمة ، وإلاّ فليس فيها دلالة على التخصيص ، كما ذكره معترضاً عليه في الكفاية (٢) ، هذا.
وربما يظهر من التنقيح الإجماع في المسألة ، فإنّه قال : يدل على استحباب الطعمة قوله تعالى ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ) (٣) وهذا وإن كان عامّاً في طرفي المُطعِم والمُطعَم ، لكن إجماع الأصحاب والروايات خصّاه بالمسألة المذكورة (٤).
وأشار بها إلى مسألة الطعمة للأبوين خاصّة المذكورة في العبارة ونحوها من عبائر الجماعة.
واعلم أنّ مقتضى الأصل الذي مهّدناه في هاتين المسألتين لنفي الطعمة اختصاصها في كلّ من الأبوين بما إذا كان له جدّ واحد أو جدّة ، دون ما إذا كانا له معاً ؛ لعدم ظهور الأخبار إلاّ في الصورة الأُولى خاصّة ، فيتمسّك في نفي الطعمة في الثانية إلى الأصل ، لكن عدم القائل بالفرق بين
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣١١.
(٢) الكفاية : ٢٩٧.
(٣) النساء : ٨.
(٤) التنقيح الرائع ٤ : ١٧٢.