______________________________________________________
باتفاقنا » ، وفي جامع المقاصد : « والمعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة سواء أدرك وبه رمق أم لا ، كما دل عليه إطلاق الأصحاب ، ونقل المصنف (ره) فيه الإجماع في التذكرة ». والمنسوب الى ظاهر المفيد وجماعة : ان المعيار أن لا يدركه المسلمون حياً ، فلو أدركه المسلمون وبه رمق غسل وإن مات في المعركة في حال العراك. وفي مجمع البرهان وغيره : أنه ظاهر الأخبار. وفي الذكرى قال : « وظاهرها ـ يعني مصححة أبان ـ أن المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق ، وكذا باقي الروايات في التهذيب ».
أقول : نصوص المقام بين ما اشترط فيه السقوط بأن لا يكون به رمق ، كصحيح أبان ومصحح أبي مريم (١) وخبر أبي خالد ، وبين ما اشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وبه رمق ، كمصحح أبان. والأول : لا مجال للأخذ بإطلاقه لندرة الموت بمجرد عروض السبب ، فلا بد أن يكون المراد أن لا يكون به رمق في وقت خاص كوقت انقضاء الحرب ، أو تفقد المسلمين للقتلى والجرحى ، أو غير ذلك ، فيكون مجملا. وأما الثاني : فلا يبعد أن يكون المراد منه ـ ولا سيما بملاحظة إضافته إلى الجمع المحلى باللام ـ إدراك المسلمين المقاتلين بعد انقضاء الحرب عند تفقد القتلى ، فلا تدل على وجوب تغسيل من أدرك وبه رمق ثمَّ مات قبل انقضاء الحرب. بل لعل ذلك هو الظاهر من خبر أبي خالد حيث جعل فيه أن يكون به رمق مقابلا للقتل بين الصفين المراد منه القتل وقت العراك. نعم مقتضى إطلاق مصحح أبان أن من مات بعد انقضاء الحرب قبل أن يدركه المسلمون لا يجب تغسيله. لكن عن الخلاف : الإجماع على وجوب
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.