______________________________________________________
يشمل صورة اشتراكه مع غيره كالسدر والكافور فيها. أو بصورة المطهرية من الحدث ، فلا يشمل مطهرية الماء من الخبث. ( مندفع ) : بأن الظاهر من أدلة المقام بضميمة ما دل على انحصار المطهر بالماء والتراب كون السدر والكافور من قبيل شرط التأثير ، نظير الترتيب ونحوه من شرائط الطهارة لا أنه جزء المقتضي. وبأن الظاهر من النصوص كون الميت محدثاً أيضاً ، غاية الأمر أن الحدث والخبث معاً يرتفعان بالغسل.
نعم يعارض ذلك ما عن المدارك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) : « ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ويغتسل به ، وكيف يصنعون؟ قال (ع) : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، ويتيمم الذي عليه وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » (١). لكن الموجود في الوسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى (ع) ـ هكذا ـ : « ويدفن الميت بتيمم » (٢) وكذا في الوسائل عن التهذيب عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن (ع) (٣). نعم في الحدائق عن التهذيب روايتها عن ابن أبي نجران عن رجل حدثه عن أبي الحسن الرضا (ع) بإسقاط لفظ « بتيمم » ، ونحوه في الجواهر عن أبي الحسن (ع)
__________________
(١) نقله في المدارك ـ مع اختلاف يسير في بعض العبارات ـ في أحكام الأموات في التعليق على قول الماتن : ( ولو خيف من تغسيله تناثر جلده .. ) ولكن نقله عن عبد الرحمن بن أبي نجران في الحكم السادس من احكام التيمم.
(٢) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم ، ملحق الحديث الأول.