______________________________________________________
بالإزار المئزر لم يكن وجه لهذا التوهم ، لعدم المناسبة بين الخرقة المذكورة وبين اللفافة الشاملة ليتوهم إغناؤها عنها ، فيكون المقام نظير ما ورد في آداب الحمام ، وفي ثوبي الإحرام ، وفي الاستمتاع بالحائض ، وفي الاتزار فوق القميص ، وغير ذلك مما أريد من الإزار فيه المئزر.
ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما اشتمل على ذكر الإزار في أجزاء الكفن على القول المشهور ، كخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد الله (ع) : « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها » (١). بل لعل في عدم توصيف الإزار بشيء وتوصيف البرد بأنه يلف فيه إيماء الى أن الإزار لا يلف فيه بل يؤزر به. وبصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » (٢) فان المنطق كمنبر ، وهو ـ كما في القاموس ـ : « شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض ، والأسفل ينجر على الأرض » ، فيكون هو المئزر. وبموثق عمار : « تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثمَّ تذر عليها من الذريرة ، ثمَّ الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين ، ثمَّ الخرقة عرضها شبر ونصف ثمَّ القميص .. » (٣). وهذا الاستدلال وإن كان لا يخلو من بعض المناقشات ، لكن إيماء النصوص المذكورة إلى المذهب المشهور لا مجال للتأمل فيه ، فهو ـ بضميمة الأصل المقتضي للاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير » وظهور الإجماع عليه ـ يعين البناء عليه. فتأمل.
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ١٣.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٩.
(٣) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٤.