______________________________________________________
للجسد أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه .. ( الى أن قال ) : وقريب منه عبارة الصدوق ». وأشار بالأخير إلى صحيح زرارة وموثق سماعة المتقدمين ونحوهما ، وبالأول إلى مثل خبر يونس بن يعقوب : « إنى كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه » (١) وكأن الوجه في اعتبار الشمول في الأثواب الثلاثة أو الثوبين ـ مع أن الثوب أعم من الشامل قطعاً ولذا يشمل القميص ـ هو أن ظاهر تكفين الميت بالثياب أو إدراجه فيها هو ستره بكل واحد منها على نحو الشمول ، مضافاً الى ما في حسن حمران : « ثمَّ يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » (٢) بناء على أن اللفافة ما يلف جميع البدن. وفيه : أنه لو سلم كون الشمول مأخوذاً في التكفين والإدراج في أنفسهما فلا نسلم ظهورهما لو أضيفا إلى المتعدد في الشمول بالإضافة الى كل واحد من المتعدد ، بل يجوز أن يكون على نحو التجزئة والتبعيض ، وظهور اللفافة فيما يلف جميع البدن غير ظاهر المنشأ ، بل توصيف البرد بأنه يجمع فيه الكفن يدل أو يشعر بتفرق ما عداه من أجزاء الكفن.
وأما القول المشهور فقد استدل له بصحيح عبد الله بن سنان : « قلت لأبي عبد الله (ع) كيف أصنع بالكفن؟ قال (ع) : تأخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه. قلت : فالإزار؟ قال (ع) : إنها لا تعد شيئاً إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء .. » (٣) فان ظاهر السؤال الثاني توهم السائل كفاية الإزار عن الخرقة حيث أجاب (ع) بأن فائدة الخرقة الضم الذي لا يتأتى بالإزار ، وحينئذ فلو لا كون المراد
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ١٥.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٨.