الأولى : المئزر [١].
______________________________________________________
بعضها سلار ، قال في المعتبر : « هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار » ، وفي الذكرى : « انه عند الجميع إلا سلار فإنه اكتفى بقطعة واحدة ، وجعل الأسبغ سبع قطع ، ثمَّ خمساً ، ثمَّ ثلاثاً » ، ثمَّ استدل على خلافه بالإجماع. وقد يستشهد لسلار بصحيح زرارة المروي عن التهذيب عن أبي جعفر (ع) « العمامة للميت من الكفن هي؟ قال (ع) : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة » (١) المطابق لمقتضى الأصل. وفيه ـ مع أنه معارض بما عن الكافي وفي بعض نسخ التهذيب من روايته بالواو ، وبما عن الروض وأكثر نسخ التهذيب من إسقاط العاطف والمعطوف ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) وبما عن أكثر النسخ المعتبرة من إسقاط حرف العطف كلية ، كما في الرياض ـ لا مجال للاعتماد عليه في قبال ما عرفت من الإجماع الموافق لجملة من النصوص ، كخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة .. » (٢) ، وموثق سماعة : « سألته عما يكفن به الميت ، قال (ع) : ثلاثة أثواب » (٣) ، ونحوهما غيرهما ، ولا سيما والمحكي في المنتهى عن الجمهور كافة : الاجتزاء بالواحد.
[١] على المشهور ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما : الإجماع عليه وعن الأردبيلي : التأمل في مستنده. وفي المدارك : « وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ١٢.
(٣) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٦.