وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [١] وإن كان لا يخلو عن إشكال.
______________________________________________________
أقول : نظراً الى أن الكلام في هذه المسألة بعد البناء على وجوب التكفين في كل واحد لو انفرد ، نقول : بناء على التوقف في جواز التكفين بالجلد ـ كما تقدم في المتن ـ يتعين التكفين به لاحتمال جوازه اختيارا المانع من جواز التكفين بغيره. أما بناء على انصراف الثوب الى غيره أو اختصاصه بغيره فيشكل ترجيحه على غيره. اللهم إلا أن يحتمل تعينه بناء على الرجوع الى الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، فيتعين. هذا لو علم بعدم وجوب الجمع ، وإلا كان مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الجمع سواء احتمل تعين واحد بعينه أم لا.
[١] كما في الذكرى لعروض المانع. ووجهه شيخنا الأعظم (ره) : بأن دليل اعتبار الطهارة متأخر عن دليل اعتبار كون الكفن من غير الحرير أو مما تجوز فيه الصلاة ، بمعنى : أن الشارع لاحظ اعتبارها بعد اعتبار كون الكفن من غير الحرير مثلا ، فتكون معتبرة في خصوص ما لا يكون حريراً ، فاذا فرض اختصاص اعتبارها حال الاختيار وسقوط اعتبارها في حال الاضطرار تعين فعل الفاقد لها لا غير. ويشكل بأن لازمه عدم اعتبار الطهارة في الحرير ونحوه ، وهو ـ كما ترى ـ خلاف النص والإجماع ، وعليه فلم يبق فرق بين الاعتبارين ، إلا أن اعتبار أن لا يكون حريراً ونحوه ذاتي ، واعتبار الطهارة عرضي ، وهذا المقدار لا يوجب الفرق في الترجيح عند الاضطرار ، فيتعين الرجوع الى ما ذكرنا في ترجيح الجلد على غيره من أنه بعد البناء على وجوب التكفين حال الاضطرار فمع التردد يجب الاحتياط بالجمع ، فاذا علم بعدم وجوب الجمع يتخير إلا أن يدور الأمر بين التعيين