ولو مع يسارها [١] ، من غير فرق بين كونها كبيرة [٢] أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة [٣] ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة [٤] ، مطيعة أو ناشزة ،
______________________________________________________
من تتمة الصحيح كما جزم به في الوسائل وحكي عن جماعة. ويحتمل ـ كما عن بعض ـ كونه رواية أخرى مرسلة. وعلى كل حال يجب العمل بمضمونها لما عرفت.
[١] نسب الى فتوى الأصحاب كما في المعتبر والذكرى وإلى علمائنا كما عن التذكرة والمنتهى. وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الإجماع عليه ويقتضيه إطلاق النص ، ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من جميع المال بالنسبة إلى ذات المال ، لقوة ظهور الأول ، لغلبة وجود المال. ولأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفاً على دليل العنوان الأولي. مضافاً الى ما في الفقيه ـ بناء على أنه من تتمة الصحيح ـ إذ لا مجال للتأمل في وجوب تقديمه على الصدر والبناء على كونه من قبيل الاستثناء.
[٢] لإطلاق النص والفتوى في جميع ذلك.
[٣] ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوك على سيده. وفيه : أن ذلك الدليل ليس إلا الإجماع غير الثابت في الزوجة.
[٤] عن الدروس والكفاية : قصر الحكم على الدائمة ، بل عن جماعة كثيرة : قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة. وفي جامع المقاصد : أنه ـ يعني : سقوط الكفن ـ في غير الدائمة الممكنة أظهر. وعن التنقيح : التوقف في غيرها. وفي الذكرى : « أما الناشزة فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله. وكذا المتمتع بها ». وربما يوجه