الثاني : عدم تقارن موتهما [١].
الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس [٢].
الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.
الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية [٣].
______________________________________________________
فما احتمله في الجواهر من دفنها بلا كفن ضعيف. ثمَّ إن الوجه في البناء على التبعيض أن ظاهر ما دل على أنه على الزوج كونه كسائر الحقوق المالية من باب تعدد المطلوب ، فاذا تعذر بعضه وجب عليه الممكن منه ويكون المتعذر من مالها كما سبق.
[١] كما في الذكرى ، وعن جماعة ، كالمقداد والشهيد والمحقق الثانيين ، لظهور الدليل في الزوج الحي حال موتها.
[٢] لأن الحجر موجب لسلب قدرته شرعاً على التصرف في ماله ، والمنع الشرعي كالمنع العقلي. ومنه يظهر الوجه في الشرط الرابع. لكن هذا التعليل إنما يقتضي سقوط الكفن عن الزوج بناء على اعتبار الشرط الأول ، وإلا ففيه إشكال كما عرفت. ويكفي في السقوط تعذر بذل الكفن أو كونه حرجياً.
[٣] كما في المستند وغيره ، لعموم وجوب العمل بالوصية. اللهم إلا أن يقال : مجرد العموم المذكور لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن ، لإمكان اعتبار الاشتغال بلحاظ وجوب التكفين على تقدير عدم عمل الوصي بالوصية ، بل المنافي لاشتغال الذمة نفس العمل ، فلا يسقط الكفن عن الزوج إلا في ظرف العمل بالوصية ، لأن وجوبه عليه بمعنى وجوب صرف الوجود في مقابل كونها عارية ، فإذا كفنت بمقتضى الوصية فقد تحقق الموضوع ، فيكون العمل بالوصية رافعاً لشرط الوجوب ، ولذا لا يتنافى