______________________________________________________
الثاني : أن يكون من القطن.
الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار : إن رسول الله (ص) كفن في حبرة حمراء (١).
الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.
الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.
السادس : أن يلقى عليه شيء من الكافور والذريرة. وهي ـ على ما قيل ـ حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دُق. وتسمى الآن قمحة ، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً. ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (ع) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (ع) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.
السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.
الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة.
التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين. والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.
العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب التكفين حديث : ٣.