مسح إبطيه [١] ولبته [٢] ومغابنه [٣]
______________________________________________________
محمول على الاستحباب كالنصوص. لكن يختص الاستحباب بما لم يرد النهي عنه كالمنخرين ، والبصر ، والمسامع ، والوجه ، ففي المرسل (١) : « ولا يجعل في منخريه ، ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » ، وفي مصحح عبد الرحمن : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » (٢) ، وفي حسن حمران : « ولا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور » (٣) وفي خبر عثمان النواء : « ولا تمس مسامعه بكافور » (٤) فتتعارض مع النصوص السابقة في المنخرين والمسامع ، والجمع بحمل الآمرة على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير بـ ( على ) في موثق سماعة ، والناهية على وضعهما فيها ـ كما عن الشيخ ـ بعيد ، ولا سيما بملاحظة روايتي حمران وعثمان ، مع عدم جريانه في المنخر. فالأولى حمل الآمرة على التقية ـ كما في الوسائل وغيرها ـ لموافقتها للعامة.
[١] ليس عليه دليل ظاهر إلا أن يدخل في المفاصل أو المغابن.
[٢] كما في رواية الكاهلي وابن المختار.
[٣] ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يونس ـ على ما في التهذيب حيث رواه ـ : « وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحته » (٥) ، وفي القاموس والمجمع : انها الآباط. وحينئذ يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل.
__________________
(١) هو مرسل يونس المشار الى موضعه في صدر التعليقة.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٤.
(٣) تقدمت الإشارة إلى موضعه في صدر التعليقة.
(٤) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٢.
(٥) التهذيب ج : ١ ـ ط : نجف. حديث : ٥٦.