______________________________________________________
الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه » (١) ، وفي صحيح ابن سنان : « تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه » (٢) وفي صحيح زرارة : « إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ، ومسامعه ، ورأسه ، ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه » (٣) ، وفي مرسل يونس ـ على ما في الوافي ـ : « فضعه على جبهته موضع السجود ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه ، وفي رأسه ، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه » (٤) ، وفي موثق سماعة : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن ( الكفين خ ل ) » (٥).
والمعروف عدم وجوب تحنيط ما ذكر فيها عدا السبعة ، كما يقتضيه الأصل ، والإجماع المحكي عن الخلاف ، ويشهد به موثق عبد الرحمن المتقدم فان في الاقتصار على المساجد في مقام البيان دلالة على عدم الوجوب فيما عداها. وحينئذ فلا مجال للأخذ بالنصوص المذكورة ، لا أقل من إعراض الأصحاب عنها الموجب لسقوطها عن الحجية. مع ما هي عليه من الاختلاف الذي هو من أمارات الاستحباب. فما عن الفقيه : « ويجعل الكافور على بصره وأنفه ، وفي مسامعه ، وفيه ، ويديه ، وركبتيه ، ومفاصله كلها ، وعلى آثار السجود ، فإن بقي منه شيء جعله على صدره » ضعيف ، أو
__________________
(١) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٤.
(٢) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٣.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٦.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ١٥ من أبواب التكفين حديث : ٢.