بل هو الأحوط [١]. والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة [٢]. ولا يبعد استحباب [٣]
______________________________________________________
[١] لحكاية القول بوجوبه عن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى بدعوى كونه أحد المساجد. ويشهد به ما عن الدعائم : « واجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وأنفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه » (١). لكن الدعوى غير ظاهرة ، وخبر الدعائم ضعيف ، وأصل البراءة يقتضي عدم الوجوب ، ولا سيما بملاحظة ما عن الخلاف من الإجماع على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر ، وأنه لا يترك على أنفه ، ولا أذنه ، ولا فيه.
[٢] لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسح الى اليد وخصوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع ، وفي اليد ـ يعني : الكف كما هو المراد ظاهرا ـ ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الإطلاق.
[٣] قد اختلفت النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد ، ففي مصحح الحلبي : « فامسح به آثار السجود منها ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره » (٢) ، وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد الله (ع) : « يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ، وعلى اللبة ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين ، والراحتين ، والجبهة ، واللبة » (٣) ، وفي حسن حمران : « يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » (٤) ، وفي موثق عمار : « واجعل
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ١٦ من أبواب التكفين حديث : ٥.
(٤) الوسائل باب : ١٤ من أبواب التكفين حديث : ٥.