( مسألة ٩ ) يستحب خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين (ع) [١] لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام [٢].
( مسألة ١٠ ) : يكره إتباع النعش بالمجمرة [٣] وكذا في حال الغسل [٤].
( مسألة ١١ ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة [٥].
______________________________________________________
[١] للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري : « قال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب ـ وقرأت التوقيع ومنه نسخت ـ : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء الله » (١).
[٢] لوجوب صونها عن مثل ذلك.
[٣] لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « وأكره أن يتبع بمجمرة » (٢) ، وفي خبر غياث المتقدم : « وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة » (٣) ، وفي خبر السكوني عن أبي عبد الله (ع) : « ان النبي (ص) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة » (٤).
[٤] لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (ع) : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » (٥).
[٥] لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم (٦) : « تبدأ بجبهته
__________________
(١) الوسائل باب : ١٢ من أبواب التكفين حديث : ١.
(٢) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١٤.
(٤) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ٣.
(٥) الوسائل باب : ٦ من أبواب التكفين حديث : ١٢.
(٦) تقدمت الإشارة إلى موضعه في المسألة السادسة من هذا الفصل.